الصفحة 34 من 42

ذهب جمهور العلماء إلى أن مباشرة الزوجة في الصيام رخصة لمن يملك نفسه، عن الوقوع في الجماع، وأصحاب هذا الاجتهاد هم: الإمام الشافعي [1] ، وقول للإمام أحمد [2] ، والحنفية [3] ، وأبي ثور [4] ، وابن خزيمة [5] ، والأوزاعي، والشوكاني [6] ، وابن مسعود، وأبي إسحاق [7] .

أدلة الاجتهاد:

1 -عن إبراهيم عن الأسود، قال: انطلقت أنا، ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة، فاستحيينا، قال: قلت جئنا نسأل عن حاجة، فاستحيينا، فقالت: ما هي سلا عما بدا لكما، قال: قلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر، وهو صائم، قالت: قد كان يفعل، ولكن كان أملككم لإربه منكم [8] »

2 -عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه». [9]

3 -عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرهن، وهو صائم [10] 1).

4 -عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، ما يحرم عليّ من امرأتي، وأنا صائم، قالت: فرجها» [11] .

5 -عن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائمًا، قالت: كل شيء إلا الجماع [12] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة ج2/ 317 - فتح الباري ج4/ 151.

(2) الكافي في فقه ابن حنبل ج1/ 360.

(3) المبسوط للسرخسي ج3/ 59.

(4) فقه أبي ثور ص326.

(5) صحيح ابن خزيمة ج3/ 442.

(6) نيل الأوطار للشوكاني ج4/ 288 - فتح الباري ج4/ 151.

(7) مصنف ابن أبي شيبة ج2/ 317 - .

(8) صحيح ابن خزيمة ج3/ 442.مسند الامام احمد - شرح معاني الآثار ج 2/ 92

(9) رواه الجماعة إلا النسائي.

(10) 1 - سنن الدرامي ج1/ 217.

(11) 2 - فتح الباري ج4/ 149.

(12) 3 - فتح الباري ج4/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت