فهرس الكتاب
وسنده صحيح وقتادة وإن عنعن فقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة.
قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن البصري أنه كان لا يرى أن يصلي أهل السواد العيد.
وقال يحيى بن أبي كثير: يقال: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا في حضر مع الإمام.
وقال (ج2 ص97) : حدثنا أبوأسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يحضروه.اهـ من (( المصنف ) )لابن أبي شيبة.
قال الشيرازي رحمه الله: تجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة، وقال في (( القديم والإملاء ) ): لا يصلي العيد حيث لا يصلي الجمعة.
قال النووي: ولأصحابنا قولان أحدهما لا يصلون لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل، والثاني: يصلون وهو الصحيح لأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف، ومن أصحابنا من قال يجوز لهم أن يصلوا قولا واحدا.اهـ انظر (( المجموع ) ) (ج5 ص26) .
وقال ابن مفلح في (( الفروع ) ) (ج2 ص137) : ويشترط لصحتها الاستيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة اختاره الأكثر واختار شيخنا لا لأنه عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه لم يصلوها في سفر واعتبر الاستيطان رواية واحدة. اهـ باختصار.
وقال ابن قدامة في (( المغني ) ) (ج3 ص254) : الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى. اهـ
قال المرداوي في (( الإنصاف ) ) (ج2 ص400) : أما الاستيطان والعدد فالصحيح من المذهب أنهما يشترطان، وقال زين الدين المنجي في (( شرح المقنع ) ) (ج1 ص667) : أما كون جميع ذلك من شرط صلاة العيد على رواية فلأنها صلاة بها خطبة راتبة أشبهت الجمعة ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وافق العيد في حجة ولم يصل العيد. اهـ