فهرس الكتاب
المسافر يندب له أن يصلي بعد الوتر ركعتين أحيانا
لحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له?.
أخرجه الدارمي (ج1 ص374) ، وابن خزيمة في (( صحيحه ) ) (ج2 ص159) من طريقين، وابن حبان (ج6 ص315) ، والطبراني في (( الأوسط ) ) (ج7 ص225) رقم (6435) ، من طرق عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا ورجال الإسناد ثقات خلا معاوية بن صالح الحضرمي فصدوق.
وأخرجه الدارقطني في (( السنن ) ) (ج2 ص36) ، والطحاوي في (( معاني الآثار ) ) (ج1 ص341) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (ج2 ص92) رقم (1410) ، والبزار كما في (( كشف الأستار ) ) (ج1 ص333) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح به، وشريح أثبت روايته عن عبدالرحمن بن جبير، وابن عساكر في (( تاريخ دمشق ) ) (ج23 ص59) وكلاهما حضرمي وقد تعاصرا فالحديث حسن.
وقال بالاستحباب إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في (( صحيحه ) ) (ج2 ص159) . وآخرون.
المسافر لا يجوز له أن يصلي الفريضة على المراكب البرية ولا لغير القبلة إلا لعذر
لحديث جابر المتقدم، وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
وحديث ابن عمر وفيه أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يسبح [1] على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وانظر بقية الأحاديث في النافلة في السفر.
قال الحافظ ابن حجر (ج2 ص620) : قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف.
(1) ? ... أي يصلي النافلة.