فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 236

أخرجه البخاري رقم (1953) ، ومسلم (ج7 ص25 نووي رقم1148) وفي رواية لهما: أن امرأة جاءت فقالت: إن أمي ماتت وفي رواية أخرى لهما: أنها قالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال: ?نعم?. وفي رواية للبخاري: وعليها صوم خمسة عشر يوما. ورواية للترمذي (ج3 رقم 716) : وعليها صوم شهرين متتابعين؟ فقال: ?لو كان على أمك دين?. وذكر الحديث من طريق أبي سعيد الأشج وأبي كريب عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين به، وفي رواية (( الصحيحين ) )من طريق زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير به، وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.

وهذه الألفاظ لا يخفى ما فيها من الاختلاف وقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في (( الفتح ) ) (ج4 ص230) فقال: وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: إنه رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر والذي يظهر أنهما قصتان وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك.اهـ

قلت: نعم لا مانع من تعدد الحالات وتنوع الأسئلة في ذلك لا سيما وجل الروايات في (( الصحيحين ) )أو أحدهما.

وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: (( وجب أجرك وردها عليك الميراث ) )قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (( صومي عنها ) )قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: (( حجي عنها?.

أخرجه مسلم (ج8 ص25 نووي رقم1149) ، وأبوداود رقم (3309) ، والترمذي رقم (667) ، ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت