فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 42

الفقهي معنيان:

1 -عام، ويصلح في تعريفه ما ذكر القرافي [1] في تعريف المالكية للعقد.

2 -خاص، وهو ما يعتبر فيه عاقدان، وهو؛ ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول [2] .

وبالمعنى الخاص كذلك جاءت تعريفات رجال القانون للعقد، فقد عرفوه بقولهم:"توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام، أم نقله، أم تعديله، أم إنهاؤه" [3] .

أقسام العقد:

تنقسم العقود باعتبار، وحسب الجهة التي تبحث منها إلى عدة أقسام:

1 -تنقسم من حيث نوع الصفة إلى عقد منجز، وأخر مضاف إلى المستقبل، وثالث معلق.

2 -وتنقسم بحسب الآثار المترتبة عليها إلى:

عقود معاوضات - عقود تبرعات - وعقود إسقاطات، وعقود إطلاقات، وعقود تقييدات - عقود شركات - عقود التأمينات، والتوثيق- وعقود الضمانات - عقود الاستحفاظ.

(1) هو أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي تتلمذ على ابن الحاجب، والعز بن عبد السلام، والفاكناني، وغيرهم، برع في الأصول، والفقه، والنحو، وغيرها من العلوم، له مصنفات شائعة مشهورة منها"أنوار البروق في أنواء الفروق"، و"نفائس الأصول"، و"الذخيرة"، وغيرها، توفي سنة 684هـ. انظر الديباج ج1 ص236، شجرة النور ص188.

(2) السيد الشرف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، ص123.

(3) السنهوري، الوسيط، ج1 ص138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت