3 -وتنقسم من حيث الصحة، والبطلان إلى:
عقود صحيحة، وعقود غير صحيحة (فاسد عند الجمهور، أو فاسد، وباطل عند الحنفية) .
4 -كما تنقسم من حيث النفاذ، واللزوم إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرتها كتب المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، والمدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، وتاريخ التشريع، ونحوها [1] .
وجدير بالتنبيه إلى أن هناك اعتبارا في تقسيم العقود قد أغفله كل من بحث في العقود [2] ، ألا وهو تقسيم العقد باعتبار القواعد المطبقة عليه إلى عقود عامة، وأخرى خاصة:
ويدخل في الخاصة، كل ما ذكره الفقهاء في كتاب المعاملات، والأنكحة.
أما العامة فهي: تلك التي يكون أحد أطرافها ولي الأمر، أو من ينوب منابه، مستخدمًا حقوق السلطة فيما يحقق المصلحة العامة.
وقد أرجع الباحث تأصيله للعقود العامة في الفقه الإسلامي [3] إلى:
أولًا: كتاب الله في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [4] .
(1) انظر د. عبد الحميد محمود البعلي - الطبيعة المتميزة للعقود وضوابطها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ج1 ص301 - 308، الناشر مكتبة وهبة القاهرة، ط الأولى، سنة 1413هـ، د. محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، ص148 - 150، د. عبد الله الدرعان، المدخل للفقه الإسلامي، ص367 - 393، مكتبة التوبة، الرياض، ط الأولى، سنة 1413هـ.
(2) في حدود إطلاع الباحث
(3) د. نذير أوهاب، نظرية العقود العامة، دراسة مقارنة في الفقه والقانون تحت الطبع.
(4) سورة المائدة الآية 2.