452 -قوله (في الباب الثالث، في القبض) : (ومنها: قبض المضطر من طعام الأجانب، ما يَدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب) [1] .
يقال عليه: لا يختص ما ذكره بسرقة أموال أهل الحرب، بل أنواع القسمة كلها كذلك.
453 -قوله في (الضرب الثاني) منه: إما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع) [2] .
يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع، ما إذا كان الثمن حالًّا ولم يوفّره المشتري. أما إذا وفَّر الثمن إذ كان مؤجلًا، فإن المشتري يستقلّ به ولا يحتاج إلى إذن المستحق.
454 -قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع) : ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن، كالمتاع والنحاس ونحوها، فقبضُه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه) [3] .
يقال عليه: تمامه: (أو في مكان مختص ببائعه بإذنه، فيكون مُقِرًّا للبقعة) . كذا قالوه. واختار شيخنا أنه قبضٌ وإن لم يأذن البائع، ويكون المشتري غاصبًا.
(1) قواعد الأحكام 2: 152.
(2) قواعد الأحكام 2: 152.
(3) قواعد الأحكام 2: 153.