فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 515

457 -قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) [1] .

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه [2] ، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... [3] أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

458 -قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) [4] .

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف [5] .

وصورته [6] أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.

وأمثلة الباقي [7] لا تخفى.

(1) قواعد الأحكام 2: 160.

(2) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه) .

(3) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد) ؟

(4) قواعد الأحكام 2: 160.

(5) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.

(6) أي: صورة سراية العتق.

(7) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني) ، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت