فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 42

أن يتكرر عدم وفائه بالتزاماته للبنك أو الغير في تواريخ استحقاقها.

أو أن يدأب على جدولة ديونه أو تأجيل سدادها.

أو أن يتكرر رجوع شيكاته.

أو يستمرئ أن يعامل على أساس (نسبة الغرامة) فهي الأفضل من وجهة نظره.

فيكون من حق البنك ويحل له في هذه الحالة (أي حالة المماطلة بدون عذر) أن يعاقب العميل، والعقوبة المتصورة هنا هي العقوبة المالية، والتى قد يشترطها البنك على العميل إبتداء إذا ثبت أو تأكدت مماطلته وذلك مما يشهد به العرف المصرفي والتجاري ويسهل إثباته بقرائن الأموال (70) .

وسندنا فيما تقدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم"لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه"رواه البخاري.

وعبارته في سبل السلام"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته"وقال رواه أبوداود والنسائي وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي. وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم"مطل الغنى ظلم"وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار". ومما يجدر الإشارة إليه إن حالة العسر المالي تختلف عن الضائقة المالية والتى قد يمر بها العميل وتتمثل في عدم توافر مؤقت"للسيولة"لديه وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين ما يأتي:

إعطاء العميل مهلة سداد أخري أي نظرته إلي ميسرة.

منح العميل بعض التسهيلات في السداد كإعادة جدولة المديونية.

التنازل أو إسقاط جزء من الربح أو العمولات وإبراء المدين منها، وكل ذلك من قبيل نظرة الميسرة المقررة شرعًا.

المبحث الخامس

الصياغة المصرفية لعقد المرابحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت