فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 110

الشارب بلا عدد محدد ، ولكنه صرح بنسخ القتل.

3-عن قَبِيصة بن ذُؤَيب ، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه ) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت