فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 110
الشارب بلا عدد محدد ، ولكنه صرح بنسخ القتل.
3-عن قَبِيصة بن ذُؤَيب ، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه ) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع
حجم الخط: