فهرس الكتاب
والحديث) [1] .
4-عن السائب بن يزيد قال: ( كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) [2] .
يدل الحديث على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب الشارب بدون عدد محدد.
5-... عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ( أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود ، قال فجلد عمر ثمانين ) [3] .
وهذا الحديث يدل كذلك على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب الشارب بدون عدد محدد ، ولكن الشارب يُضرب ولا يُترك .
6-... عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: ( جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربًا فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال) وفي رواية: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أًُتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه ، فضربوه بالجريد والنعال ، وكنت فيمن ضربه ) [4] .
(1) سنن الترمذي 4/49.
(2) صحيح البخاري 8/14، مسند أحمد 3/449.
(3) صحيح البخاري 8/14، صحيح مسلم واللفظ له 3/1331، مسند أحمد 3/115 ، سنن الترمذي 4/48، سنن أبي داود 4/621، السنن الكبرى للبيهقي 8/319 .
(4) ... صحيح البخاري 8/13-14، السنن الكبرى للنسائي 3/252.