فهرس الكتاب
... وكذا هذا الحديث كغيره دل على ضرب الشارب ضربًا غير محدد.
10-... عن عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين- قال: ( كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويَصُكونه ، فكان ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وبعض إمارة عمر إلى آخر الأثر ) [2] .
11-واستدل هؤلاء أيضًا بالإجماع:
حيث قد أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا على تحريم الخمر ، وأن صاحبها يستحق العقوبة [3] . كما أجمعت الأمة كذلك على أن عقوبة شرب الخمر حد من حدود الله
(1) سنن أبي داود 4/627 وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود أن الحديث جاء من طريقين فيهما انقطاع ، انظر مختصر سنن أبي داود 6/291، مسند الإمام أحمد 4/88 ، سنن النسائي الكبرى 3/251، السنن الكبرى للبيهقي 8/320، المستدرك 4/374 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وذكر محقق مسند الإمام أحمد ــ طبعة وزارة الشئون الإسلامية ــ أن سند الحاكم والنسائي حسن فقال: ( وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمْرو بن علقمة فقد اختُلف فيه ، وهو حسن الحديث ، روى له البخاري مقرونًا ومسلم متابعة.) 27/365، وقال ابن حجر في التلخيص: ( ورواه أبو داود والنسائي من طريق، والحاكم ، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا زرعة فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر ) .انظر التلخيص الحبير 4/83 .
(2) مصنف عبد الرزاق 7/377، وقال الحافظ في الفتح: ( ولعبد الرازق بسند صحيح عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين ... فذكر الأثر ) فتح الباري 12/67.
(3) تكملة فتح القدير 10/91، أحكام القرآن للجصاص 2/461، معين الحكام ص184، بداية المجتهد 2/332، مقدمات ابن رشد 2/335، روضة الطالبين للنووي 10/168، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص286، حاشية القليوبي على شرح غاية الاختصار ص85/ ب ، فتح الباري12/72 ، المغني لابن قدامة 8/303، مجموع فتاوى ابن تيمية 34/202، السياسة الشرعية لابن تيمية ص52 ، المبدع 9/100، الإجماع لابن المنذر ص111، مراتب الإجماع لابن حزم ص133- 136.