الصفحة 145 من 311

المئة سبعًا وثلاثين منها حكم بصحته وحسنه، وأن ثلاثًا وعشرين حكم بجهالته بينما حكم بضعف سبع وثلاثين و اثنين حكم بإرساله فعلى طريقة المحدثين يكون ستون بالمئة منها ساقط لضعفه أوجهالة راويه. [1]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السُنة"وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت وذلك النقل منه ما هو صحيح ومنه ما هو كذب عمدًا أو خطأ وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول وعلى أن ما يقوله أحدهم إنما يقوله نقلًا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنهم قد عُلم منهم أنهم قالوا: مهما قلنا فإنما نقوله نقلًا عن الرسول ويدعون العصمة في أهل النقل، والثالث أن إجماع العترة حجة ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه فهذه أصول الشرعيات عندهم وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه لا يعتمدون على القرآن، ولا على الحديث، ولا على الإجماع إلا كون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان واضحًا جليًا" [2] ... .

قال المقدسي الشافعي تلميذ ابن حجر في رسالته في الرد على الرافضة"وأما أدلتهم من السُنة فكلها أو أكثرها ضعيفة أو موضوعة من الكذب المفترى"

(1) قلت: هذا على قولهم أما على طريقة التمحيص التي يتبعها أهل السُنة فلا يصح منها سوى ما يوجد أصله في كتب أهل السُنة.

(2) ابن تيمية"منهاج السنة"ج1 ص69

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت