الصفحة 111 من 356

من

هؤلاء في الوقت الذي شرع له ثم وجد الماء فلا إعادة عليه إلا أن يكون مقصرًا في الطلب فيعيد في الوقت نفسه. قال ابن الحاجب وكذلك واجد الماء بقربه أو في رحله فإنه يعيد في الوقت بتقصيره في الطلب تنبيه والمراد هنا بالوقت الوقت المختار وهو في الظهر الزوال إلى آخر الفامة الأولى في العصر إلى آخر الفامة الثانية، وفي المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق على رواية الامتداد وفي العشاء ما يبلغ ثلث الليل، وفي الصبح ما لم يسفر جدًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

فروع: الأول): قال في المدونة ولا يطأ المسافر امرأته سواء كان على وضوء أم لا حتى يكون معهما من الماء ما يطهران به جميعًا، ثم قال: وإن كان متوضئين فلا يدخلان على أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو مباشرة أو غيرهما.

(الثاني) : إذا نسي من فرضه التيمم إحدى الصلوات الخمس ولم يدر ما هي تيمم خمسًا أي ويصلي بكل تيمم صلاة من الخمس.

(الثالث) إذا مات صاحب الماء في سفره ومعه جنب فإن صاحب الماء يغسل به، إلا إذا خاف الجنب على نفسه العطش فإنه حينئذ يقدم على صاحب الماء الميت ويضمن قيمته للورثة، كما إذا كان الماء شركة بينهما عند ابن القاسم ويكون عليه قيمة نصيب الميت لورثته خلافًا لابن العربي في تقديم الميت هنا وبالله تعالى التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت