الصفحة 130 من 356

على كل حال، ولو قدم المسافر لأربع ركعات فالعشاء حضرية، ولما دونها كذلك وضابط هذا الفضل أنه لو أدرك وقت الصلاة في سفره صلاها سفرية وإن أدرك وقتها في حضره صلاها حضرية ومن أوقع الصلاة أو شيئًا منها في وقت الضروري من غير أرباب الأعذار فهو آثم بذلك. أما أهل الأعذار فلا إثم عليهم لأجل العذر والعذر يحصل للإنسان بسبب الكفر أصلًا كان أو ارتدادًا أو الضبار والإغماء والجنون والنوم والغفلة والحيض والنفاس.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت