الصفحة 144 من 356

الخامس: الواجب على من كان عالمًا بأدلة القبلة أن يجتهد، ومن كان جاهلًا بها فالواجب عليه أن يتعلم ويحرم في حقه التقليد، إلا إذا ضاق عليه الوقت جاز له التقليد، ولا يقلد إلا شخصًا مسلمًا مكلفًا عارفًا بالأدلة عدلًا، فإن لم يجد من يقلده في ذلك والتبست الأدلة على المجتهد فتحير بسبب ذلك فإنه يختار جهة ويصلي إليها وهو قول ابن عبد الحكم، قال: لو صلى أربع صلوات يريد إلى كل جهة صلاة لكان مذهبًا حسنًا واختاره الشيخ اللخمي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت