فهرس الكتاب
الصفحة 155 من 356
فرع: ولا يلزم أن ينوي أنه إمام إلا في خمسة مواضع الجمع والجمعة والجنائز والخوف والاستخلاف. وضابط ذلك ثلاث جيمات وخاءان، وأما المأموم فالمذهب أنه يشترط في حقه أن ينوي أنه مأموم. قال ابن عبد السلام: لا أعلم في اشتراطها خلافًا وإن كان بعض أشياخنا يقول: لا بد من هذا الشرط، ولكن لا يلزم التعرض له بما يدل عليه مطابقة لأن هناك ما يدل عليه التزامًا كانتظار الإمام بالإحرام، فلو سئل المأموم حينئذ وقيل له: من تنتظر بإحرامك؟ لقال: إحرام الإمام لأني مأموم.
حجم الخط: