فهرس الكتاب
فروع: (الأول) : إن السجود يسن على أطراف القدمين والركبتين كما يسن على اليدين، فإن ترك السجود على أطراف القدمين فإن صلاته تجزيه على المشهور وقيل لا تجزيه ويعيد أبدًا، وقال ابن القصار في السجود على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب هكذا نقل عن صاحب الجواهر وعول صاحب المختصر.
الثاني: قال ابن شعبان: يسجد الساجد بين كفيه قال في المدونة وإن عجز عن السجود فلا يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه ولا ينصب بين يديه شيئًا يسجد عليه.
الثالث: من حمل شيئًا من التراب من الظل ليسجد عليه في الشمس فإن ذلك مكروه، وقال ابن القاسم: فإن سجد على طرف ثوبه فلا شيء عليه.
الرابع: إذ سجد على كور عمامته قال ابن حبيب إن كان الكور كثيفًا ومس بأنفه الأرض أعاد في الوقت وقال ابن عتاب: إن كان الكور على الجبهة وأما إن كان فوقها وسجد عليه لم يجزه بلا خلاف، ابن هارون: لأنه لم يسجد على الجبهة ولا على بدلها.