الصفحة 172 من 356

السادس: لا يستر المصلي بامرأة لأنها تشغله ولا بنائم لأنه قد يخرج منه شيء يشوش عليه ولا بكافر لأنه نجس.

تنبيه: فإن صلى في مكان عال فقال ابن القاسم: إن غابت عنه رؤوس المارين فلا يحتاج إلى سترة والله أعلم وبه التوفيق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53

ص (وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين وقول المأموم والفذ ربنا لك الحمد والتأمين بعد الفاتحة للمأموم والفذ ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها تقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء وكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها والهيئة المعلوم في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرًا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني وكون التشهد الثاني أطول من الأول والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد) ش لما انقضى كلامه رحمه الله على السنن شرع هنا في ذكر الفضائل قد نقدم الفرق بين السنة والفضيلة، قوله: ورفع اليدين ظاهره أنه فضيلة وكذلك نص عليه ابن يونس، وقال ابن أبي زيد وابن رشد: هو سنة وقت الرفع عند الأخذ في التكبير نص عليه ابن شاس قوله: عند الإحرام، أي شروعه في الصلاة وفي حكم الرفع خمسة أقوال المشهور أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط وقيل: لا يرفع في شيء وروى ابن عبد الحكم: يرفع يده عند الإحرام والرفع والركوع وقيل أيضًا في القيام من اثنتين، قوله: حتى يقابل الأذنين يعني أنه ينتهي في الرفع بهما إلى المنكبين وذلك الذي يقابل الأذنين وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: إلى حذو الصدر رواه أشهب ومال إليه سحنون وقيل: إلى الأذنين، وأما صفة الرفع فقال المازري: فالذي عليه العراقيون من أصحابنا أن تكون اليدان قائمتين أو يحاذي بكفيه منكبيه وبأصابعه أذنيه وكذا رأيت أشياخي يفعلون واختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت