الصفحة 179 من 356

وحاصل ما ذكره ابن الحاجب في التحريك ثلاثة أقوال وتصورها واضح غير أن كلامه يقتضي أن المشهور التحريك عند الشهادة فقط، وهذا القول نقله الباجي والمازري عن يحيى بن عمرو قال في المختصر: وتحريكها دائمًا يريد في جميع التشهد وهو القول الثاني عن ابن الحاجب وروي أيضًا عن مالك. وقال ابن القاسم: يمده من غير تحريك وهو القول الثالث عند ابن الحاجب ابن الفاكهاني ويشير بها يمينًا وشمالًا لأنها كالمدية وأما في اليد اليسرى فتبسط ولم أر فيه خلافًا والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت