فهرس الكتاب
شك
الركعة هل هي الرابعة أو الخامسة؟ وبالله تعالى التوفيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20
ص (والبداء بمقدم الرأس) ش هذا هو المشهور، وحكى ابن رشد قولًا بالسنية، وفي المذاهب قول أنه يبدأ من مؤخر الرأس، وقول آخر يبدأ من وسطه، فيذهب بيمينه إلى جهة وجهه إلى حد منابت شعر، ثم يرجع إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ قاله ابن الحاجب، وانفرد ابن الجلاب بصفة، وهي أو يبدأ بمقدم رأسه يرفع راحتيه عن فوديه ويردهما إلى قفاه، ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه، ثم يردهما كذلك إلى مقدمه، قال عبد الوهاب: كأن ابن الجلاب رحمه الله اختار هذه الصفة لئلا يتكرر المسح، وفضيلة التكرار إنما يختص بالغسل ورده ابن القصار، بأن ذلك ليس محفوظًا عن مالك، ولا عن أحد أصحابه، وإنما يكره لتكرار إذا كان بماء جديد، والله تعالى أعلم. ص (وترتيب السنن) . ش أشار رحمه الله تعالى إن ترتيب السنن فيما بينهما في الوضوء الفضائل، وأما ترتيبها مع الفرائض فقد قال قي المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إنه سنة وقد قال في المختصر، وترتيب سننه أو مع فرائضه حكمها فضيلة، والله تعالى أعلم. ص (وقلة الماء على العضو) ش يريد مع إحكام الوضوء والغسل فضيلة إذ لا تحديد فيما يتوضأ به، أو يغتسل به على الإصبع، قال الباجي: ومن اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مد أجزأه على المشهور، وقال الشيخ أبو إسحاق: ولا يجزى في الغسل أقل من صاع، ولا في الوضوء أقل من مد، والواجب الأسباغ، أي التعميم وقد أنكر مالك التحديد بأن يقطر أو يسيل، وبالله تعالى التوفيق. ص (وتقديم اليمنى على اليسرى) ش هذا هو المشهور لقوله: «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامينه» رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب، وقيل البداءة بالميامن سنة، ومن الفضائل أيضًا جعل الإناء عن يمينه في الوضوء إذا كان مفتوحًا، لأنه أمكن له في تناول