فهرس الكتاب
(فروع: الأول) إذا وقع اللمس في ظفر أو شعر، فإن حكمهما حكم الجسد، لأنهما داخلان في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (النساء: 43) قاله ابن فرحون وروى بعض الشيوخ أنهما لا يلحقان بالجسد. (الثاني) قال في المدونة: إذا لمس أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق ثوب فعليه الوضوء سواء نقض أم لم ينقض. فلم يفرق في المدونة بين الخفيف والكثيف، فأولهما ابن زياد وابن رشد بالخفيف، وحملهما الغير على الإطلاق فأوجب النقض مطلقًا، أي سواء كان الثوب خفيفًا أو كثيفًا. كما إذا ضمها إليه. (الثالث) إن اللذة بالنظر كما إذا التذ بقلبه دون لمس، فالمشهور عدم النقض، ومقابل المشهور لابن بكير أن اللذة بالقلب ناقضة. (الرابع) إذا أنعظ وكمل ذلك منه، فلا نقض على المشهور. قاله ابن عطاء الله: إلا أن ينكسر عن مذي. وقيل: ينتقض وضوءه مطلقًا، أي سواء انكسر انعاظه عن مذي أم لا.