الصفحة 85 من 356

تنبيه: الملموس يراعى فيه وجود اللذة، وإلا فلا وضوء عليه إلا إذا قصد اللذة فعليه الوضوء، وبالله التوفيق. ص (ومس الذكر بباطن الكف وبباطن الأصابع) ش هذا القسم الثالث من الأسباب، وهو مس الذكر، والمعنى أن الوضوء ينقض بمس الذكر مطلقًا، أي سواء كان عامدًا أو ساهيًا مسه من الكمرة أو غيرها وجد اللذة أم لا؟ وذلك بشرط الاتصال، لأنه إذا قطع فلا أثر له في النقض فلو كان الماس لذكره خنثى مشكلًا المذهب إن الوضوء واجب عليه، وقيل: لا يجب عليه، وإلى ذلك أشار صاحب المختصر، ومطلق مس ذكره المتصل، ولو مشكلًا اهـ. قال ابن هارون: خنثى وفي مس الذكر ستة أقوال مذهب المدونة ينتقض بباطن الكف، أو بباطن الأصابع. الثاني لأشهب بباطن الكف فقط. الثالث في المجموعة لا ينتقض إلا إذا تعمد مسه. الرابع للعراقيين لا ينتقض إلا بوجود اللذة الخامس للقروي أن مسه بباطن الذراع يعني،فصل والتذ توضأ إذا مسه بذلك. فنقل القرافي عن ابن القاسم أنه ينتقض وضوءه. قلت فيكون بالكف أول السادس إذا مس الحشفة توضأ، وإلا فلا هذا إذا مسه من غير حائل وأما إذا مسه من فوق حائل فذكر ابن الحاجب ثلاثة أقوال: أحدها الوضوء ينتقض مطلقًا حكاه ابن القصار، ثانيهما لا ينتقض مطلقًا، وهو الأشهر. قاله ابن رشد. ثالثها إن كان الحائل خفيفًا انتقض وضوءه، وإلا فلا فرع، فإذا مس المتوضىء ذكره ثم صلى فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت مراعاة للخلاف. وقال سحنون، لا إعادة عليه مطلقًا. وقال ابن حبيب، العامد يعيد مطلقًا والناسي يعيد في الوقت، فإذا مس ذكر غيره. قال ابن عبد السلام: يجري على حكم الملامسة، وظاهر قول المصنف بظاهر الكف أو بباطن الأصابع أنه لو مسه بحرف كفيه أو بحرف أصابعه، وهو مرادهم بالجنب فلا وضوء عليه، وليس كذلك بل عليه الوضوء بذلك وهو المشهور، وعليه درج صاحب المختصر. حيث قال: ببطن أو جنب لكف أو أصبع، وأما إن مسه بأصبع زائدة فقال ابن رشد: الخلاف في ذلك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت