فهرس الكتاب
ما
بعد الخاطر الأول، واختلف في وضوء المرتد إذا تاب، ورجع إلى الإسلام قبل نقض وضوئه على قولين: المشهور منهما وجوب الوضوء عليه، وقال المازري لا يجب عليه، ومنشأ الخلاف هل الردة بمجردها محبطة للعمل أو بشرط الموت الأول أبين لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (الزمر: 65) وبالله التوفيق. ص (ويجب غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكير أو نظر أو غيره) ش قد تقدم الكلام على المذي عند ذكر الأحداث بما يغني عن إعادته هنا، وتقدم أيضًا ما فيه من الخلاف، وكون المذي أشد من الودي، لأن الودي يجزى فيه الاستجمار بخلاف المذي، فإن الماء يتعين فيه ولا يقتصر فيه على محل الأذى، بل يجب عليه غسل جميع الذكر كما تقدم حكمه قوله: ولا يغسل الأنثيين يريد إلا إذا أصابتهما نجاسة، فإنه يغسلهما، وأما صفة المذي فقد تقدم الكلام عليها، وبالله تعالى التوفيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 28