فهرس الكتاب
الصفحة 130 من 915
يذهب الخراج مذهب الكراء وكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة قال: وهذا حجة لمن قال: السواد فيء للمسلمين وإنما أهلها عمال لهم فيها بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجريب مكيال قدر أربعة أقفزة والقفيز يعادل سته عشر كيلو جراما ومن الأرض مائة وأربع وأربعين ذراعا.
حجم الخط: