فهرس الكتاب
ص -131- قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها. وفي الواضحة لعبدالملك بن حبيب إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير أراق الإمام الخمر وقتل الخنزير ولم ينزلهم مع بقائهما.
قال سحنون: وإذا اشترى الذمي فأخذ منه العشر ثم استحق ما بيده أو رده بعيب رجع بالعشر.
قال أشهب: ولو ثبت أن على الذمي دينا لمسلم لم يؤخذ منه عشر وإن ادعاه لم يصدق بمجرد قوله ولا يسقط بثبوته لذمي. هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى
فصل: تفصيل مذهب الإمام أحمد في هذا الموضوع
وأما تفصيل مذهب أحمد فقال: الميموني قلت لأبي عبد الله من أين أخذوا من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها الضعف على أي سنة هو قال: لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: تؤخذ منا زكاتنا ربع العشر وتضعف عليهم فتؤخذ منهم نصف العشر.
قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله وإن اتجروا يعني أهل الذمة بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملى علي: ليس فيها شيء وإنما يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. قال: صالح بن أحمد قلت لأبي تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ قال: لا تجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليهم فيها شيء ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار.
قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وما عليهم يعني أهل الذمة في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا؟ فأملى علي في السنة مرة. كذا يروي إبراهيم النخعي عن عمران: لا يأخذ في السنة إلا مرة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر فإذا كانوا