الصفحة 189 من 915

ص -132- في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية وعلى المسلمين ربع العشر من كل أربعين درهما درهم.

وقال أبو الحارث:كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي إذا مرا على العاشر كم يأخذ منهما قال: يؤخذ منهما نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار قلت فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ منه نصف دينار قلت فإن كان أقل من عشرة دنانير قال: إذا نقصت لا يؤخذ منه شيء.

قال أبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا قال: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة وإن مروا بالعاشر مرارا قلت فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قال: ليس على أهل الذمة زكاة ولكن إذا مروا بالعاشر عشرهم في السنة مرة واحدة.

وقال سندي: قال: أبو عبد الله في الذمي يمر بالعاشر يأخذ منه نصف العشر فقيل في كم يؤخذ منه قال: إذا كان معه نصف ما يجب على المسلمين فيه قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة هكذا هو في الحديث.

وقال الميموني: قال: أبو عبد الله يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت عليهم ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع بهذا.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله قول ابن عباس رضي الله عنهما في أموال أهل الذمة العفو فقال: عمر رضي الله عنه جعل عليهم ما بلغك كأنه لم ير ما قال: ابن عباس.

وروى الإمام أحمد بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين فقال: ومن أنت؟ قال: هو الشيخ النصراني قال عمر رضي الله عنه: أنا الشيخ الحنيفي ثم كتب إلى عامله أن لا تعشروا في السنة إلا مرة وأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت