الصفحة 194 من 915

ص -137- فصل: التعشير في السنة مرة واحدة والبلغ الذى يؤخذ منه

ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير نص عليهما أحمد، وحكي عن أبي عبد الله بن حامد نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص عمر ونص أحمد كما تقدم.

فصل: الحربي ياتي إلينا باهله وماله

وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه نص على ذلك أحمد.

فصل: من يؤخذ منهم العشر على كل حال

ويؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه في ظاهر المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أنهم إن كانوا يأخذون منا إذا دخلنا أخذنا منهم وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت