فهرس الكتاب
الصفحة 341 من 915
هذه المسألة؟.
وقد تنازع فيها الفقهاء قديما وحديثا على أحوال أربعة:
أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامد وهو منصوص الشافعي وقول طائفة من المالكية وأهل الظاهر .
حجم الخط: