فهرس الكتاب
الصفحة 403 من 915
أسلم وتحته أختان يجب ألا يخير في إحدى الأختين وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين إما أن تقولوا: إنه صحيح أو فاسد ولا
حجم الخط: