فهرس الكتاب
الصفحة 465 من 915
ص -294- وقال أبو حنيفة: إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها وإن سكت عن ذكره فعنه روايتان: إحداهما: لا مهر لها، والأخرى: لها مهر المثل.
قال من رجح هذا القول: المهر وجب في النكاح لحق الله ولهذا لو أسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ولا حج ولا غير ذلك. وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم مالم يكن المفسد مقارنا للإسلام في حالة الترافع إلينا وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه وهذا قول قوي جدا.
حجم الخط: