الصفحة 477 من 915

الآية فحقه واجب وإن كان كافرا فما بال ذي القربى وحده يخرج من جملة من وصى الله بالإحسانإليه ورأس الإحسان الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته وإلا فكيف يوصى بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ولا يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه والله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة وترك رحمه يموت جوعا وعطشا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة.

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ قيل: إن كان في المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت