فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 3077
كقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة: 230. فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. فإذا نكحت زوجًا غيره يعني ثانيًا زال ذلك
حجم الخط: