فهرس الكتاب
ص -547- فإن التيمم بخشية البرد جائز باتفاق الأئمة وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل و الله أعلم.
مسألة: وسئل أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر؟
الجواب: الحمد لله، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء وأفضل أيام العام هو يوم النحر وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح لأن في السنن: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر"لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يوم النحر هو يوم الحج الأكبر"وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره: كالوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحدها والنحر والحلق وطواف الإفاضة فإنْ فِعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء و الله أعلم.
(فصل) : الذبيحة في الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر ويضع رجله اليمنى على عنقها كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمّي الله ويكبر فيقول:"بسم الله و الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"ويستحب أن يستقبل بها القبلة وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين وقال في إحداهما:"اللهم عن محمد وآل محمد"وقال في الأخرى:"اللهم هذه عمن شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق".
(فصل) : والهتماء التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجلها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.