الصفحة 1826 من 3077

ص -4- فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين في حال حياة زيد وترك ولدًا ثم مات زيد فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حيًا أم يختص الجميع بأولاد زيد

الجواب: الحمد لله: نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقي من ولده وولد ولده أحد وذلك لأن قوله الواقف: على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الاطلاق قولان: أحدهما: أنه كترتيب الجملة على الجملة كالمشهور في قوله: على زيد وعمرو ثم على المساكين

والثاني: أنه كترتيب الأفراد على الأفراد كما في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: 12 أي: لكل واحد نصف ما تركته زوجته وكذلك قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: 23 أي: حرمت على كل واحد أمه إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم

وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطعًا إذ قد صرح الواقف بأن مَنْ مات مِن هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا خلاف إذ الخلاف إنّما هو مع الإطلاق

وإذا كان كذلك فاستحقاق المرتب في الشرع والشرط في الوصية والوقف وغير ذلك إنّما يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول سواء كان قد وجد واستحق أو وجد ولم يستحق أو لم يوجد بحال كما في قول الفقهاء في ترتيب العصبات وأولياء النكاح والحضانة وغيرهم فيستحق ذلك الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أبوه وإن علا فإن الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعًا لكفر أو رق انتقل الحق إلى مَنْ يليه ولا يشترط في انتقال الحق إلى مَنْ يليه أن يكون الأول قد استحق

وكذلك لو قال: النظر في هذا لفلان ثم لفلان أو لابنه فمتى انتفى النظر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت