فهرس الكتاب
الصفحة 1837 من 3077
المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك فلا يدخل غيرهم من الفقراء وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساويهم مما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك وأقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته
حجم الخط: