الصفحة 1892 من 3077

ص -42- المرأة أنه ابنها وأنها ربته في حضن أبيه فهل يقبل قولها وهل يجب عليها أن تعطي الثاني ما أنفقه عليه ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها قبل قولها في ذلك ويصرف من المال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط و الله أعلم.

مسألة 27: وسئل رحمه الله عن رجل وجد فرسًا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فأخذ الفرس منهم ثم أن الفرس مرض بحيث أنه لم يقدر على المشي فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها أم لا

الجواب: الحمد لله نعم يجوز بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن و الله أعلم.

كتاب الوصايا.

مسألة 28: وسئل: عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئًا من متاع الدنيا لمن يقرآ القرآن ويهدي له وقد ادعى أن في صدره قرآنًا يكفيه ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن فهل أصاب فيما أوصى وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئًا لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية ويقرآ جزءًا من القرآن ويهديه لميتها فهل يفسح لها في ذلك

الجواب: الحمد لله تنفذ وصيته فإن إعطاء أجرة لمن يقرآ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأمّا الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا إذن في ذلك فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت