فهرس الكتاب
ص -70- العلماء والفقهاء كالشافعي وأحمد وغيرهما وللأب أن يجدده ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال وأن كان دخل بها فلها المهر ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه و الله أعلم.
مسألة 102: وسئل في بُنِّية دون البلوغ وحضر من يرغب في تزويجها فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا
الجواب: الحمد لله. إذا كان الخاطب لها كفؤًا جاز تزويجها في أصح قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ثم منهم مَنْ يقول: تزوج بلا أمرها ولها الخيار إذا بلغت كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ومنهم مَن يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهو ظاهر مذهب أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها"رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وتزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} وقد ثبت في"الصحيح"عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال فنهوا عن نكاحهنّ حتى يقسطوا لهن في الصداق فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة إذا أصدقها صداق المثل و الله أعلم.
مسألة 103: وسئل عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئًا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحلي يصلح لمثلها أم لا؟