الصفحة 1931 من 3077

ص -71- الجواب: الحمد لله. نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزّها به ويُجهزّها الجهاز المعروف والحلي المعروف.

مسألة 104: وسئل عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها

الجواب: الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق أن كان له عصبة غير أولاده. لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية ومنهم مَنْ يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء.

مسألة 105: وسئل عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها وأنهم غروه فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غَرَّه بالصداق وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا وهل يكون له وطؤها أم لا

الجواب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره لوجهين: أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له والثاني: أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز إلا لضرورة وما يمنع الوطء حسًا كاستداد الفرج أو طبعًا كالجنون والجذام يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد كما جاء عن عمر وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج ففيه نزاع مشهور والمستحاضة اشد من غيرها وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه وإن فسخ بعده قيل: أن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره وقيل: لا يستقر فلا شيء عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت