فهرس الكتاب
الصفحة 1935 من 3077
طلقها ثلاثًا ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجًا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي أم لا وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان
الجواب: الحمد لله. لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم ذلك فطلقها ثلاثًا لم يقع الطلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره و الله أعلم.
حجم الخط: