الصفحة 1943 من 3077

ص -78- والثالث: أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشهور من مذهب أحمد فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكمًا لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حاكم يحكم بصحة ذلك على وجهيْن في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحهما الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغًا فزوجها فكانت غير بالغ ولم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون النكاح صحيحًا و الله أعلم.

مسألة 116: وسئل عن: جدتي أمه وأبي جده* وأنا عمة له وهو خالي* أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثِات الليالي

الجواب: رجل زوج ابنه أم بنت *وأنى البنت بالنكاح الحلال *فأتت منه ببنت قالت الشعراء* وقالت لابن هاتيك خالي رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها ولد له بنت ولابنه ابن فبنته هي المخاطبة بالشعر فجدتها أم أنها هي أم ابن الإبن زوجة الإبن وأبوها جد ابن ابنه وهي عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم و الله أعلم.

مسألة 117: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وأن تكون عند أمها فدخل على ذلك فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط فهل للزوجة الفسخ أم لا

الجواب: الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح القاضي والأوزعي وإسحق ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًا وملكت المرأة الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد وذلك لما خرجاه في"الصحيحين"عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت