فهرس الكتاب
الصفحة 1963 من 3077
اليمين حيث يحرم الوطء في النكاح وقيل: يجوز التزوج بهن فعلم أن الأمة مُجمع على التسري بها ولم يكن أرجح من حل النكاح ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع.
حجم الخط: