فهرس الكتاب
الصفحة 2253 من 3077
وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب وله فتاوى رجع بعضها عن بعض كقوله في أمهات الأولاد فإنّ له فيها قولين: أحدهما: المنع من بيعهن والثاني: إباحة ذلك والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبي بعده وقد وصى الحسن أخاه الحسين
حجم الخط: