الصفحة 102 من 452

ص -94- قال المنذري وقد روى القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة وعمرو بن حزم والزبيب بن ثلعبة وقضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والقاضي العدل شريح وعمر بن عبد العزيز

قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن ذلك عندنا هو السنة المعروفة

قال أبو عبيد وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث

قال أبو عبيد وهو الذي نختاره إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصاصا لأثره وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف إنما هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرا فظنوه خلافا وإنما الخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها والله تعالى لم يمنع من اليمين إنما أثبتها في الكتاب إلى أن قال {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وأمسك ثم فسرت السنة ما رواء ذلك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومترجمة عنه وعلى هذا أكثر الأحكام

كقوله"لا وصية لوارث"و"الرجم على المحصن"و"النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها"و"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"و"قطع الموارثة بين أهل الإسلام وأهل الكفر"و"إيجابه على المطلقة ثلاثا مسيس الزوج الآخر"في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت