الصفحة 115 من 452

ص -105- فصل الحكم بشهادة شاهد واحد بدون يمين

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين

قال أبو عبيد روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق شريح وزرارة بن أبي أوفى رحمهما الله أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد ولا ذكر لليمين في حديثهما

حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال أجاز شريح شهادتي وحدي حدثنا القاسم بن حميد عن حماد بن سلمة عن عمران بن جدر قال شهد أبو مجلز عند زرارة بن أبي أوفى قال أبو مجلز فأجاز شهادتي وحدي ولم يصب

قلت لم يصب عندي أبو مجلز وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته وإن رأى تقويته باليمين فعل وإلا فليس ذلك بشرط

والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين بل قوى بها شهادة الشاهد

وقد قال أبو داود في السنن"باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به"ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت"أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت