الصفحة 147 من 452

ص -132- وهو الصواب الذي يتعين القول بلاه وهو اختيار بعض أصحابنا وبعض الشافعية

دعوى الإعسار

قالوا ولأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال فروعي فيها الزيادة في البينة وجعلت بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب

وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه

وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية

وأربع نسوة عند الشافعي

وتارة تكون رجلا واحدا في داء الدابة وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد

وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين كما في القسامة وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين تغليظا لشأن الدم كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعا

القسامة

والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة وتوجب الدية فقط عند الشافعي وأما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع تحليفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت