الصفحة 378 من 452

ص -359- أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج

وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة قال إذا كان طنبور أو طبل وفي القنينة مسكر اكسره

وفي مسائل صالح قال أبي يقتل الخنزير ويفسد الخمر ويكسر الصليب

وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث وجماعة من السلف وهو قول قضاة العدل

قال أبو حصين كسر رجل طنبورا فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا

وقال أصحاب الشافعي يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة وما دون ذلك فغير مضمون لأنه مستحق الإزالة وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به المنكر إنما هو الهيئة المخصوصة فيزول بزوالها

ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجة في الدفع وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله

قال أصحاب القول الأول قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت