فهرس الكتاب
ص -360- السلام أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة وذلك محق له بالكلية
وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} وهو الفتات وذلك نص في الاستئصال
وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية"لفظ الطبراني
والفرج حمصي قال أحمد في رواية هو ثقة وقال يحيى ليس به بأس وتكلم فيه آخرون وعلي بن يزيد دمشقي ضعفه غير واحد
وقال أبو مسهر وهو بلدية لا أعلم به إلا خيرا وهو أعرف به"والمحق"نهاية الإتلاف
وأيضا فالقياس يقتضي ذلك لأن محل الضمان هو ما قبل المعاوضة وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة فلا يكون مضمونا وإنما قلنا لا يقبل المعاوضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"وهذا نص وقال"إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"والملاهي محرمات بالنص فحرم بيعها