الصفحة 396 من 452

ص -377- فإن هذا يدل على جواز الأمرين وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة

فمن قوى توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخر وهذه سنة وهذه سنة وبالله التوفيق

فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربونهم ويضاجعونهم فلهم ذلك وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك

وفي قوله صلى الله عليه وسلم"لا تديموا النظر إلى المجذومين"فائدة طبية عظيمة وهي أن الطبيعة نقالة فإذا أدام النظر إلى المجذوم وخيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة

وقد جرب الناس أن المجامع إذا نظر إلى شيء عند الجماع وأدام النظر إليه انتقل من صفته إلى الولد وحكى بعض رؤساء الأطباء أنه أجلس ابن أخ له للكحل فكان ينظر في أعين الرمد فيرمد فقال له أترك الكحل فتركه فلم يعرض له رمد قال لأن الطبيعة نقالة

وذكر البيهقى وغيره"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل عليها فأمرها فنزعت ثيابها فرأى بياضا عند ثدييها فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش فلما أصبح قال الحقي بأهلك وحمل لها صداقها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت