فهرس الكتاب
ص -408- بأن تكون هي المستحقة أولى من الأخرى فيقسم الإرث بينهما كرجلين ادعيا دابة في يد غيرهما وأقاما بينتين فإنها تقسم بينهما
وقال المقرعون هذه هي الشبهة التي تقدمت والجواب واحد
وقال المورثون لأصحاب القرعة قد تناقضتم فإنكم تقرعون بإخراج المطلقة فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة إذا كانت أطول من عدة الطلاق فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث
قال أصحاب القرعة يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق على الزوجة عدة الوفاة ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كل واحدة منهما أن تعتد بأقصى الأجلين ويدخل فيه الأدنى احتياطا للعدة
فصل
ولو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية
قال أبو حنيفة يتعين الطلاق في الباقية
وقال الشافعي لا يتعين فيها وله تعيينه في الميتة
وقال الحنفية هو مخير في التعيين ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها إلا الحية ومن خير بين أمرين ففاته أحدهما تعين الآخر
وقال المقرعون قد أقمنا الدليل على أنه لا يملك التعيين باختياره